الشهيد الأول
282
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
لزينة ، وكونه أعسر على الأقرب ، واستحقاقه الحدّ أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع . أمّا الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع ، وكونه محرّماً أو صائماً أو متزوّجاً أو حجّاما أو حائكاً ، أو كون الأمة متزوجة أو معتدّة ، فليس بعيب ، ويقوى كون الكفر عيباً وفاقاً لابن الجنيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) في أحد قوليه . فرع : لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيباً نظر ، من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة . أمّا لو ظهرت الأمة بكراً والمشتري عاجزاً عن الاقتضاض فلا ردّ هنا قطعاً ، إلَّا مع الشرط ، وقال الشيخ ( 3 ) : لا ردّ وإن شرط ، وهو بعيد . ثمّ إطلاق العقد أو اشتراط الصحّة يقتضي السلامة من العيب . ويسقط خيار العيب بأُمور أربعة : أحدها : علم المشتري به قبل العقد . وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش . وثالثها : أنّ يتبرأ البائع منه مفصّلًا ، وفي التبرّي مجملًا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء ، علم ( 4 ) البائع بالعيب أو لا . فرعان : هل يدخل العيب المتجدّد بعد العقد وقبل القبض ، أو في زمن خيار
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 374 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 130 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 49 . ( 4 ) في « ق » : سواء علم .